السيد محمد الروحاني
165
مناسك الحج
( مسألة 391 ) : من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة ، فإن مضى الشهر لزم الذبح في السنة القادمة . ( مسألة 392 ) : إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلا عنه ، عشرة أيام : ثلاثة في الحج في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة وسبعة إذا رجع إلى بلده ، والأحوط أن تكون السبعة متوالية ، ويجوز أن تكون الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع ، ويعتبر فيها التوالي ، فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك . ( مسألة 393 ) : المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه من منى ، ولو لم يتمكن في اليوم الثامن أيضا أخر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى ، والأحوط أن يبادر إلى الصوم بعد رجوعه من منى ولا يؤخره من دون عذر ، وإذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صام في